النص الكامل

مرسوم رقم 1077 تاريخ 04/12/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة اولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1077 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239214/article/2/