المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات العائدة لإنشاء حقوق الارتفاق واللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1106 تاريخ 04/12/2014 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات العائدة لإنشاء حقوق الارتفاق واللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1106 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239216/article/3/