جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2432 29/11/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
2432
التاريخ
29/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/2014, ص. 4900-4901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2432 تاريخ 29/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12360 تاريخ 17/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين» مركزها: طرابلس - شارع المعرض - ملك وقف مطرانية طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس. غايتها: - المساهمة في: 1 - الإهتمام بشؤون المساجين وتقديم الرعاية الروحية لهم. 2 - الإهتمام ومتابعة ورعاية المساجين من الناحية الإجتماعية. 3 - رعاية المساجين من الناحية النفسية. 4 - متابعة المساجين من الناحية القانونية. 5 - الإهتمام بعائلات المساجين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. 6 - المساعدة في إعادة تأهيل المسجون. 7 - تقوم الجمعية بجميع الجهود والنشاطات المشروعة داخل السجون على أنواعها وتتعاون مع المهتمين بشؤون المساجين من أفراد ومؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً ولها أن تعقد مؤتمرات وندوات وان تشارك بها. 8 - بإمكان الجمعية ان تصدر نشرات إعلامية هادفة لأنماء الوعي العام. 9 - تقوم الجمعية بتزويد الدوائر والإدارات المختصة بالدراسات والتقارير والبحوث والملاحظات والمشاريع المتعلقة بالسجون والمساجين وذلك دون مقابل تحسساً بواجبها الإنساني والوطني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب خالد جرجس بركات الأب نبيل ميشال دبس حنا اسبريدون ناصح باسكال عبدالله بافيطوس غسان نقولا قرق لنا سمير مخول دلال سليم الرملاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب نبيل ميشال دبس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق