جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2524 04/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانيّة لمالكي اليخوت» مركزها: أدما - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2524
التاريخ
04/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/2014, ص. 4908
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2524 تاريخ 04/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانيّة لمالكي اليخوت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10690 تاريخ 25/6/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانيّة لمالكي اليخوت» مركزها: أدما - العقار رقم 99 - المنطقة البرتقالية - شارع رقم 15 - بناية سابس - الطابق الثالث - ملك رالف البستاني - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تعزيز الصداقة والتواصل بين مالكي اليخوت في لبنان. 2 - تشجيع تبادل المعلومات والخدمات الخاصة بالإبحار. 3 - تأمين معلومات مركزيّة ومتطورة من عالم الإبحار للمنتسبين. 4 - توضيح الأماكن والمرافئ والمعالم والمنتجعات التي ينصح بزيارتها في لبنان والخارج. 5 - تشجيع الحفاظ على البيئة البحرية. 6 - تسويق الإبحار الآمن بالمياه اللبنانيّة الإقليميّة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج ميلاد الغزال معوض كارل رالف البستاني سارج جان باخوس فيصل محمد الخليل شارل يوسف الحاج محمد جميل الراعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كارل رالف البستاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق