إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 659 تاريخ 9/5/2009 وتعديله 673 تاريخ 29/4/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «هيئة الأعمال الصالحة» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9124 تاريخ 29/5/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «هيئة الأعمال الصالحة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 659 تاريخ 9/5/2009 وتعديله برقم 673 تاريخ 29/4/2010 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «بولدوين» {Boldwin} بدلا من: «هيئة الأعمال الصالحة» مركزها: كفرقطرة - الشارع العام - بناء المدرسة الرسمية - الطابق الأول - قضاء الشوف. بدلا من: بعقلين - شارع عين حطاب - ملك محمود فيصل - قضاء الشوف.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق