إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرّابطة النسائيّة لآل نجيم - معاصر الشوف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12553 تاريخ 6/8/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرّابطة النسائيّة لآل نجيم - معاصر الشوف» مركزها: معاصر الشوف - مبنى نادي آل نجيم - قضاء الشوف. غايتها: 1 - إقامة وتنمية الروابط عن طريق: أ - إقامة الإجتماعات المختلفة من سهرات وحفلات ورحلات ولقاءات تعارف. ب - إقامة النّدوات الثقافيّة والمحاضرات. ج - القيام بكافّة الأمور الإنسانيّة من مساعدة المحتاجين من أهالي القرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رنده انطون الطبال جوسلين سليم الشكر ليليان جورج طنوس يولا توفيق زرد تراز سعيد القزي سمحا سعيد نجيم سيمون جوزف نجيم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يولا توفيق نجيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق