جميع التشريعات

قرار رقم 467 24/10/2014

إعتماد مناهج ومضامين تعليمية عائدة لشهادة الإجازة الفنية

النوع
قرار
الرقم
467
التاريخ
24/10/2014
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/2014, ص. 4914-4935
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 467 تاريخ 24/10/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 1544 تاريخ 24/12/2013 (تأليف لجان فنية متخصصة)،

بناء على محاضر اللجان الفنية المتخصصة المتعلقة بإعادة النظر في المناهج والمضامين التعليمية وإعادة توزيعها على الفصول الدراسية المكونة للسنة الدراسية اللازمة لنيل شهادة الإجازة الفنية والموافق عليها بموجب محاضر لجنة التنسيق العليا،

بناء على محاضر اللجنة الفنية المتخصصة المؤلفة بموجب القرار رقم 879/2014 تاريخ 13/8/2014 المتضمنة تعديل منهاج «الطاقة المتجددة» لمستوى شهادة الإجازة الفنية،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:تعتمد المناهج والمضامين التعليمية الملحقة بهذا القرار العائدة لشهادة الإجازة الفنية (سنة دراسية واحدة) المنصوص عنها بالمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 للإختصاصات المذكورة أدناه:

-العلوم التربوية---------------------------صيانة الطائرات-

-الميكانيك الهيدروليكي والآليات المتحركة----الميكانيك: فرع الإنتاج الصناعي-

-العناية التمريضية------------الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية-

-الإلكترونيك: فرع الإلكترونيك الصناعي----قيادة وتنفيذ الأشغال: البناء والأشغال العامة-

-الإلكترونيك: فرع الإتصالات-----------------المساحة-

-المراجعة والخبرة في المحاسبة-----------العلوم المخبرية الطبية-

-الإدارة والتنظيم---------------قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية-

-الإدارة والتسويق---------------الفنون الإعلانية والغرافيكية-

-الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية-------المعلوماتية - فرع الأنظمة والشبكات-

-المعلوماتية - فرع البرمجيات---------------الإدارة الفندقية-

-الطاقة المتجددة-

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار والتي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار إعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني www.vte-lb.com

بيروت في 24 تشرين الأول 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب