جميع التشريعات

قرار رقم 1058 01/12/2014

إرفاق بعض الخضار والفاكهة المستوردة بشهادة تحليل متبقيات المبيدات

النوع
قرار
الرقم
1058
التاريخ
01/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/2014, ص. 4937
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1088 تاريخ 11/12/2014 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1058 تاريخ 01/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناءً على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناءً على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفق ارساليات الخضار والفاكهة المستوردة الى لبنان، التي هي ضمن الجدول التالي بشهادة تحليل مخبري تثبت ان نسبة متبقيات المبيدات مطابقة لمواصفات لجنة دستور الغذاء Codex Alimentarius.

- الرمز الجمركي المنسق --- النوع

- 070700 --- خيار

- 070993 --- كوسى

- 0701022/070820 --- لوبيا او فاصوليا

- 07096099/07096010/07108051/07108059 --- فليفلة (حلوة وغيرها)

- 081010 --- فريز

- 07099990 --- ملوخية

- 07108070/070200 --- بندورة

المادة 2

مادة 2: تؤخذ عينات من الخضار والفاكهة الطازجة المستوردة التي هي ضمن الجدول بشكل عشوائي لتحليلها عند الحاجة للتأكد من مطابقتها لمواصفات لجنة دستور الغذاء Codex Alimentarius.

المادة 3

مادة 3: في حال أثبتت نتائج التحليل المخبري وجود نسبة أعلى من المعدل المسموح وفق ال Codex Alimentarius تؤخذ الاجراءات اللازمة الفورية بتطبيق الرقابة الدورية (اخضاع الارسالية للتحليل المخبري وعدم السماح بادخال الارسالية قبل صدور النتيجة) على كل دفعة من المصدر نفسه موضوع الشك على أن تمنع الجهة المستوردة من استيراد هذه السلع لاحقا في حال التكرار لثلاث مرات.

المادة 4

مادة 4: كما تعدلت بالقرار 1088 تاريخ 11/12/2014 ج.ر 55

ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 2/1/2015 .

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 1/12/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب