إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناءً على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناءً على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ترفق ارساليات الخضار والفاكهة المستوردة الى لبنان، التي هي ضمن الجدول التالي بشهادة تحليل مخبري تثبت ان نسبة متبقيات المبيدات مطابقة لمواصفات لجنة دستور الغذاء Codex Alimentarius.
- الرمز الجمركي المنسق --- النوع
- 070700 --- خيار
- 070993 --- كوسى
- 0701022/070820 --- لوبيا او فاصوليا
- 07096099/07096010/07108051/07108059 --- فليفلة (حلوة وغيرها)
- 081010 --- فريز
- 07099990 --- ملوخية
- 07108070/070200 --- بندورة
مادة 2: تؤخذ عينات من الخضار والفاكهة الطازجة المستوردة التي هي ضمن الجدول بشكل عشوائي لتحليلها عند الحاجة للتأكد من مطابقتها لمواصفات لجنة دستور الغذاء Codex Alimentarius.
مادة 3: في حال أثبتت نتائج التحليل المخبري وجود نسبة أعلى من المعدل المسموح وفق ال Codex Alimentarius تؤخذ الاجراءات اللازمة الفورية بتطبيق الرقابة الدورية (اخضاع الارسالية للتحليل المخبري وعدم السماح بادخال الارسالية قبل صدور النتيجة) على كل دفعة من المصدر نفسه موضوع الشك على أن تمنع الجهة المستوردة من استيراد هذه السلع لاحقا في حال التكرار لثلاث مرات.
مادة 4: كما تعدلت بالقرار 1088 تاريخ 11/12/2014 ج.ر 55
ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 2/1/2015 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1088 تاريخ 11/12/2014, المادة 1, 25/12/2014
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 1058/1 تاريخ 1/12/2014 (ارفاق بعض الخضار والفاكهة المستوردة بشهادة تحليل متبقيات المبيدات) بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 2/1/2015 والباقي دون تعديل.»
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 1/12/2014
وزير الزراعة
أكرم شهيب