المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الشقيف الرياضي» مركزها: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: الجنوب. الالعاب المرخصة بها: «كرة السلة - كرة الطاولة - كرة الطائرة».
قرار رقم 235 29/10/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية الخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات والخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الشقيف الرياضي» المسجل تحت رقم 2172/د تاريخ 18/6/2013
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/9/2014
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 11974 تاريخ 12/9/2013
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الشقيف الرياضي» مركزها: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: الجنوب. الالعاب المرخصة بها: «كرة السلة - كرة الطاولة - كرة الطائرة».
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أكرم سعيد فران - علي سعيد توبه - على بهاء الدين بو خدود - حسن رشيد نصار - سمير على فياض فياض - حسن علي حريري - وليد عادل كحيل.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة، ويُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي