إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على العلم والخبر رقم 145/أد تاريخ 26/4/1966 وملحقاته (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2783/د تاريخ 15/9/2014
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/10/2014
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل تصنيف النادي الشعبي «النادي الرياضي للشبيبة» مركزه: بيروت، قضاء: بيروت، محافظة: بيروت، ويحوّل من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد ان قام النادي بتسوية أوضاعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ويطلق على الجمعية المذكورة اسم جمعية «النادي الرياضي للشبيبة».
مادة 2: تصبح الجمعية مرخصة في الالعاب الرياضية التالية: الجودو - الكاراتيه.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي إتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2014
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي