إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و29 و38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته.
بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و35 و36 و37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 .
بناء على كتاب المدير العام للأوقاف الاسلامية رقم 943/2014 تاريخ 20/10/2014م المتضمن استفساره عن وضع دائرة أوقاف بعلبك الهرمل بعد أن أصبحت محافظة مستقلة ولها محافظ.
بناء على قانون انشاء المحافظات الخمسة في البقاع رقم 522 تاريخ 16 تموز 2003م.
بناءً على قرار اللجنة التشريعية رقم 1 تاريخ 27/10/2014م.
بناءً على مقتضيات المصلحة الاسلامية والتشريعية العليا.
يقرر:
المواد
الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أولاً: يحق لأعضاء الهيئة الناخبة في محافظة بعلبك الهرمل المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى ما لم تستحدث لهم مقاعد تمثيلية في المجلس الشرعي. ولا يجوز بالتالي استبعادهم من لوائح الشطب العائدة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بحجة انفصال هذه المحافظة عن محافظة البقاع. ثانياً: تبقى لمحافظة بعلبك الهرمل هيئتها الناخبة المستقلة فيما يتعلق بانتخاب المفتي المحلي والمجلس الاداري سنداً للمادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م.
بيروت في 7/2/1436 ه، الموافق 29/11/2014 م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي
الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان