جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2556 09/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعيّة الأمل والإرتقاء للعمل الإنمائيّ» مركزها: قرصيتا - قضاء المنية الضنيّة

النوع
علم وخبر
الرقم
2556
التاريخ
09/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4952-4953
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2556 تاريخ 09/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعيّة الأمل والإرتقاء للعمل الإنمائيّ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13397 تاريخ 23/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعيّة الأمل والإرتقاء للعمل الإنمائيّ» مركزها: قرصيتا - شارع الهتفة - الحارة الفوقا - ملك محمد احمد علوش - قضاء المنية الضنيّة. غايتها: 1 - تعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين جميع المواطنين في قرصيتا. 2 - مساعدة الأسر الفقيرة إجتماعياً وتربوياً. 3 - المساهمة في دعم المجتمع المحليّ عبر إقامة دورات لطلّاب الشهادات الرسميّة. 4 - المساهمة في توعيّة المجتمع المحليّ صحياً عبر إنشاء مراكز صحيّة وإقامة الندوات والمحاضرات. 5 - المساهمة في دعم الزراعة بشتى الوسائل لتحسين نوعيتها وتوعية المزارعين. 6 - المساهمة في دعم البنى التحتيّة في بلدة قرصيتا من شبكات مياه وريّ وطرقات على أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد محمد علوش عثمان محمد رضوان عمر محمد علوش احمد محمد سلمان مصطفى علي سلمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد محمد علوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق