جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2571 11/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «اللجنة الأهلية لمساندة المدرسة الرسمية في بدنايل وجوارها» مركزها: بدنايل - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
2571
التاريخ
11/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4957-4958
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2571 تاريخ 11/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة الأهلية لمساندة المدرسة الرسمية في بدنايل وجوارها» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16509 تاريخ 3/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة الأهلية لمساندة المدرسة الرسمية في بدنايل وجوارها» مركزها: بدنايل - الطريق العام - العقار رقم 904 - ملك محمد عباس حسن - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - المساهمة في دعم المدرسة الرسمية معنوياً ومادياً. 2 - المساهمة في تطوير المدرسة الرسمية. 3 - المساهمة في جعلها المدرسة الأم. 4 - المساهمة في القضاء على التسرب المدرسي. وتضم كل من له مصلحة في دعم المدرسة الرسمية من كل فئات المجتمع اللبناني. ومن أجل ذلك تركز عملها وأنشطتها في المدارس الواقعة في القرى التالية: بدنايل - بيت شاما - حوش الرافقة - تمنين الفوقا - تمنين التحتا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة وخاصة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - والتنسيق مع المنطقة التربوية في البقاع. المؤسسون السادة: غدوه مهدي الرمح راغده محمد المصري عتاب مسعود حيدر جنان عارف سليمان محمد عباس حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عباس حسن

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق