جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2572 11/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «أم. س. د.» {(M. C. D.)} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2572
التاريخ
11/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4958-4959
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 131 تاريخ 13/01/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2572 تاريخ 11/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أم. س. د.» {(M. C. D.)} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 948 تاريخ 16/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أم. س. د.» {(M. C. D.)} مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 541 - القسم رقم 8 - شارع العائلة المقدّسة - بناية مارين تاور - الطابق الأول. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الماديّة للأشخاص أو العائلات الذين هم دون أي مدخول وبحاجة الى مساعدات ماديّة ماسة. 2 - تقديم المساعدات الغذائية والطبية على أنواعها. 3 - تقديم المأوى للذين لا مأوى لهم. 4 - تقديم التسهيلات التعليميّة لهؤلاء الأشخاص. 5 - تقديم الدراسات حول عدد المشردين وكافة إحتياجاتهم لا سيّما الإحتياجات الأساسيّة اليوميّة. 6 - إعداد إقتراحات ومشاريع عملية ملموسة من أجل إتمام موضوع الجمعيّة. هذه المقترحات تطورها الجمعية بدقّة وتقدّمها الى جمعيّات اخرى ومؤسسات تهدف الى تقديم المساعدات أيضاً الى هؤلاء الأشخاص والى تعزيز التنمية البشريّة في جميع جوانبها. 7 - تدريب المواطنين لاسيّما التلاميذ وطلّاب الجامعات على كيفيّة التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأوضاعهم المذرية. 8 - كما ويمكن للجمعيّة أن تقوم بجميع النشاطات الداخلة ضمن موضوعها لبلوغ أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال يوسف بشاره جوزيف سيوفي نجلا ماري لويز اسعد تابت فريدريك يوسف بجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال يوسف بشاره جوزيف سيوفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق