جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2599 13/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «نواة للموهبة والإبتكار» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2599
التاريخ
13/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4960-4961
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2599 تاريخ 13/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نواة للموهبة والإبتكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13290 تاريخ 20/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نواة للموهبة والإبتكار» مركزها: برج البراجنة - العقار رقم 278 - القسم رقم 36 - البلوك E - ملك سحر حسين غدار - قضاء بعبدا. غايتها: - تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - إقامة النشاطات، الندوات والمؤتمرات لصقل الموهبة وتعزيز القدرات لدى الطلبة والخريجين الجامعيين وتوظيفها لتنشيط المجتمع. 2 - إقامة المباريات والمسابقات العلمية والفنية والأدبية لخلق جو من الحماسة وتعزيز القدرات. 3 - السعي لاستقطاب المهارات وتعزيزها. 4 - التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة لتأمين منح وإيجاد حلول لمشاكل الطلاب والسعي لتطوير المناهج التعليمية. 5 - التواصل مع الجمعيات والمؤسسات والطلاب داخل وخارج لبنان لتبادل الخبرات وتعميق الفائدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رأفت ابراهيم حرب محمد سعيد خفاجه علي حسين يونس محمد أحمد غصن سحر حسين غدار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سعيد خفاجه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق