جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2605 15/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسّسة المفكر والشاعر والأديب أنسي لويس الحاج الثقافيّة» مركزها: رومية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2605
التاريخ
15/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4961
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 773 تاريخ 06/07/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2605 تاريخ 15/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسّسة المفكر والشاعر والأديب أنسي لويس الحاج الثقافيّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11608 تاريخ 15/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسّسة المفكر والشاعر والأديب أنسي لويس الحاج الثقافيّة» مركزها: رومية - العقار رقم 631 - القسم رقم 5 - ملك جوزف حنا ابراهيم بو نصار - قضاء المتن. غايتها: - تهدف المؤسسة الى تخليد ذكرى المفكر والشاعر والأديب أنسي لويس الحاج من خلال توثيق ونشر فكره وأدبه وتنظيم ندوات وحلقات ومحاضرات عنهما بهدف تشجيع المواهب في مختلف الميادين ولتحفيز الشباب على المطالعة والتثقف، وذلك بالتعاون مع الجّهات الرسميّة المختصّة والنقابات والجمعيّات المتخصّصة والنوادي والروابط والبيوتات الثقافيّة. على أن يطبق البنود ما ذكر أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يارا جوزف بو نصار ندى انسي الحاج لويس انسي الحاج سهيل يوسف سعد غسان يوسف ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سهيل يوسف سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق