جميع التشريعات

قرار رقم 286 10/12/2014

السماح بالتداول ببعض أصناف اللبنة

النوع
قرار
الرقم
286
التاريخ
10/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/2014, ص. 4971-4972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 286 تاريخ 10/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 23: 1999 المتعلقة اللبنة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بالتداول في الاسواق البنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامات التجارية التالية: -منتوجات شتورة (سنتر نعمة) (انتاج سنتر نعمة/ البقاع) -سنتر جديتا (انتاج ألبان واجبان سنتر جديتا/ البقاع) -مسابكي (انتاج شركة البان واجبان مسابكي/ شتورا) وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج هذه الشركات المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية للبنة رقم 23: 1999

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم