النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب اعلام 8 / 2014 )

أولاً: على المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه التقدم بطلب ترخيص من هيئة الاسواق المالية قبل اصدار او ترويج :

1 - أية أدوات ومنتجات مالية (اسهم معروضة للجمهور أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة...) بما فيها تلك التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها ب:

- أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الاسهم أو الحصص أو الشهادات.

- ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.

- أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة.

- معدلات الفوائد.

- اسعار السلع.

- مؤشرات أو مشتقات مالية.

- تحقق شروط أو أحداث من أي نوع كانت («أحداث إئتمانية» (Credit Events)، أرباح شركات، مؤشرات إقتصادية، مستويات أسعار....).

- حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت.

2 - أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها.

ثانياً:تبت هيئة الاسواق بطلبات الترخيص خلال مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ تقديمها ,ما لم يتم ابلاغ الجهة المستدعية خلاف ذلك.

يعتبر عدم بت هيئة الاسواق المالية بطلبات الترخيص عند انقضاء المهلة المحددة ,دون القيام بأي تواصل مع الجهة المستدعية بمثابة الموافقة الضمنية على الترخيص المطلوب.

ثالثا: لا تمس الاحكام الواردة اعلاه بالصلاحيات المناطة بمصرف لبنان بموجب القانون رقم 308 تاريخ 2/4/2001 لجهة اصدار اسهم المصارف وسندات الدين من قبل المصارف.

المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239311/article/2/