جميع التشريعات

قرار رقم 298 20/12/2014

السماح بالتداول بصنف لبنة

النوع
قرار
الرقم
298
التاريخ
20/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2015, ص. 104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 298 تاريخ 20/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 23:1999 المتعلقة اللبنة).

وبعد صدور نتيجة التحليل من مختبر معتمد لعينة من اللبنة التي تحمل العلامة التجارية المرج إنتاج شركة فريسكو - زغرتا،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية المرج (إنتاج شركة فريسكو - زغرتا)، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة اللبنة التي تم اخذها من انتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم