المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة <ج> من المادة الثانية من القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012.
قرار رقم 1102 22/12/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)، المعدّل بالمرسوم 9375 تاريخ 27/11/2012،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 22/5/2014 (الموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان)،
بناء على القرار رقم 791/1 تاريخ 29/8/2011 (تصنيف الاسمدة ومخصبات ومحسنات التربة)،
بناء على محضر اجتماع لجنة الاسمدة الرابع بتاريخ 12 كانون الاول 2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى الفقرة <ج> من المادة الثانية من القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012.
مادة 2: تعدّل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 المتعلقة بالاسمدة من العناصر الغذائية الكبرى - المركبة لتصبح على الشكل التالي: . أسمدة من العناصر الغذائية الكبرى - المركبة: < ان لا تقل نسبة اي عنصر من العناصر الغذائية الكبرى المعلن عنها N,P2O5,K2O عن %5 منفردا، وأن لا تقل نسبة مجموع العناصر الكبرى عن %30 (وزن/وزن) في الاسمدة الصلبة، وأن لا تقل نسبة مجموعة العناصر الغذائية الكبرى عن %18 (وزن/وزن) في اسمدة المركبات السائلة. < ان لا تزيد نسبة عنصر الصوديوم الذائب عن %3 ، وعنصر الكلور الذائب عن %3. < بالنسبة للاسمدة من العناصر الغذائية الكبرى - المركبة التي تحتوي على عنصر الفوسفور: ان تساوي نسبة الفوسفور P2O5 الذوابة في الماء وغير الذوابة في الماء ولكن ذوابة في سيترات الامونيوم المتعادلة (Neutral Ammonium Citrate) معا %100 (وزن/وزن) وان لا تقل نسبة الفوسفور P2O5 الذوابة في الماء عن %60 (وزن/وزن). يستثنى من الشروط المبينة أعلاه الاسمدة من العناصر الغذائية الكبرى N,P2O5,K2O التي تستخدم لنباتات الزينة والحدائق على ان تكون معبأة بعبوات لا يتعدى حجمها كليوغرام واحد أو ليتر واحد.
مادة 3: إضافة الى ما ورد في المادة السادسة من القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012، يذكر على ملصق الاسمدة من العناصر الغذائية الكبرى - المركبة التي تحتوي على عنصر الفوسفور ما يلي: (1 تركيز الفوسفور P2O5 الكلي القابل للامتصاص بجذور النبات. (2 نسبة الفوسفور P2O5 الذوابة في الماء (وزن/وزن). (3 نسبة الفوسفور P2O5 غير الذوابة في الماء وذوابة في سيترات الامونيوم المتعادلة. (وزن/وزن) على ان يكون مجموع (2 + (3 = (1.
مادة 4: يسمح باستيراد الاسمدة من العناصر الغذائية الكبرى - المركبة التي تحتوي على عنصر الفوسفور المسجّلة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية وان كانت لا تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار لغاية 9 آذار 2015 ضمناً ومن ثم يلغى تسجيلها بعد هذا التاريخ.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22/12/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب