جميع التشريعات

قرار رقم 284 04/12/2014

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي الشعبي «نادي سيدر جيت»

النوع
قرار
الرقم
284
التاريخ
04/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2015, ص. 107-108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 284 تاريخ 04/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على العلم والخبر رقم 456 تاريخ 18/10/1962 (ترخيص جمعية «نادي سيدر يت»)

بناء على القرار رقم 79/1/2011 تاريخ 26/4/2011 (تحويل الجمعية الى نادي شعبي)

بناء على الطلب رقم 2802/د تاريخ 17/9/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة مؤقته لإدارة النادي الشعبي «نادي سيدر جيت» من السادة: 1 - محمد عزيز --- رئيساً 2 - نعيم الحاج --- نائباً للرئيس 3 - ايزيس قمر الدين --- أمينة للسر 4 - حسن صبرة --- أميناً للصندوق 5 - أديب خليفة --- محاسباً 6 - عماد عسيلي --- عضواً 7 - هايكو هارتبيان --- عضواً 8 - محمد طبش --- عضواً 9 - نانسي عربيد --- عضواً

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - ادارة النادي الشعبي «نادي سيدر جيت» وتولي شؤونه الفنية والادارية والمالية ب - تسوية اوضاع اعضاء الهيئة العامة للنادي وتحديد المنتسبين. ت - اقامة النشاطات الرياضية والمشاركة بها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، وعليها قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل القيام باجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة حسب الاصول.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي