النص الكامل

مرسوم رقم 1289 تاريخ 08/01/2015 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية). رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره: 36 م3 (×) 100 ل.ل (×) 365 = 1.314.000 ل.ل (فقط مليون وثلاثماية واربعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير)، اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1289 تاريخ 08/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239430/article/8/