المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 24 10/01/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 3909/ب/2014 تاريخ 9/12/2014
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية حوش الحريمة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق