إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الألبانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13339 تاريخ 21/8/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الألبانية» مركزها: رأس مسقا - العقار رقم 2912 - القسم رقم 5 - بلوك B3 - قضاء الكورة. غايتها: - تفعيل وتعزيز العلاقات اللبنانية الألبانية لجهة السياحة والبيئة والندوات والأعمال الثقافية والمحاضرات العملية، وتبادل الخبرات في المجالات المذكورة وتحفيز روابط الصداقة على كافة الصعد الإجتماعية البيئية السياحية والعملية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد طلال مرعبي - طه جمال زعاطيطي - جان قسطنطين نيني - عبدالله سمير كمال الدين - جمال احمد فضل زعاطيطي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان قسطنطين نيني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق