جميع التشريعات

علم وخبر رقم 14 07/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإرتقاء الإجتماعية» مركزها: وادي الجاموس - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
14
التاريخ
07/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2015, ص. 159
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 14 تاريخ 07/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإرتقاء الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15103 تاريخ 24/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإرتقاء الإجتماعية» مركزها: وادي الجاموس - الشارع العام - العقار رقم 357 - ملك ديب محمد عكاري - قضاء عكار. غايتها: - المساهمة في تنمية المجتمع وإعداد المواطن الصالح المسؤول والفعال في المجتمع وذلك من خلال: 1 - بناء مؤسسات صحية تقدم الرعاية الإجتماعية. 2 - بناء مؤسسات تربوية ثقافية. 3 - نشر التوعية الصحية والتربوية ضمن المجتمع المحيط بها. 4 - تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأسرة المحتاجة. 5 - المساهمة في تقديم الأعمال التطوعية. 6 - خدمة المجتمع في جميع الإختصاصات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. رامي ديب عكاري - وضاح ديب عكاري - حنان عبد الكريم عكاري - محمد عبد الرحمن السيد - حسن محمد عيد - محمد حسن الاشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رامي ديب عكاري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق