جميع التشريعات

قرار رقم 1373 31/12/2014

تحديد المكلفين الملزمين بإصدار فواتير وتحديد المستندات المماثلة للفواتير

النوع
قرار
الرقم
1373
التاريخ
31/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2015, ص. 162-164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 5 و5 مكرر و116 منه،

بناء على القانون رقم 671/1998 لا سيما المادة 22 منه وتعديلاتها،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 لا سيما المادة 38،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 34 و113 منه،

بناء على المرسوم رقم 7296 تاريخ 16/1/2002 المتعلق بموجبات الخاضع للضريبة على القيمة المضافة من ناحية التصريح وإصدار الفواتير وتأدية الضريبة لا سيما المواد 5 الى 13 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 27/2014 - 2015 تاريخ 30/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

إن المكلفين الملزمين قانوناً بإصدار فواتير أو مستندات مماثلة للفواتير الذين تناولهم البند 1 من المادة 113 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، هم المكلفون المبيّنون أدناه:

- الذين يمسكون السجلات المحاسبية على أساس الربح الحقيقي.

- الخاضعون لضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع.

- المستفيدون من أحكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- الجمعيات والهيئات غير المنصوص عنها في المادة 5 من قانون ضريبة الدخل.

- الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو إعفاءات أو استثناءات خاصة من ضريبة الدخل:

1 - عملاً بأحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل، إذا كانوا على شكل شركات تجارية.

2 - عملاً بأحكام المادة 5 مكرر من قانون الضريبة الدخل.

3 - عملاً بقوانين خاصة.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار، يُقصد بعبارة «والمتعاملين معها» الواردة في الفقرة 2 من المادة 34 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، الأشخاص الحقيقيون والمعنويون المقيمون في لبنان الذين يتعامل المكلف معهم كزبائن أو موردين أو مقدمي خدمات وعلى سبيل المثال: أصحاب المهن والمؤسسات تجارية أو الصناعية أو أصحاب المهن الحرة أو الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح أو السفارات أو الإدارات العامة والمؤسسات العامة، والبلديات واتحادات البلديات.

المادة 3

على المكلفين الملزمين بإصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها تضمين تلك الفواتير والمستندات المماثلة لها على الأقل ما يلي:

- اسمهم وعنوانهم ورقم تسجيلهم لدى وزارة المالية سواء كانوا مورّدي أموال أو مقدّمي خدمات.

- الرقم التسلسلي وتاريخ الفاتورة أو المستند المماثل لها.

- اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته في حال كان مستهلكاً

نهائياً من الأشخاص الطبيعيين، واسم الشخص ورقمه الضريبي في حال كان أحد المعنيين بالمادة الثانية من هذا القرار.

- وصف وتحديد الأموال المسلمة أو الخدمات المقدمة.

- كمية وقيمة الأموال المسلمة أو الخدمات المقدمة.

- التخفيض من قيمة الفاتورة أو المستند المماثل لها، إذا وجد، والقيمة الصافية.

- مقدار الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه في حال توجبها، أو مقدار الرسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها المحدد بموجب المادة 22 من القانون رقم 671/1998 (قانون الموازنة العامة لعام 1998) مع معدل الرسم الذي جرى تطبيقه في حال توجبه.

- المبلغ الإجمالي المتوجب عن تسليم الاموال أو تقديم الخدمات، متضمنًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة في حال توجبها، أو قيمة الرسم في حال توجبه.

المادة 4

يمكن للمكلفين الذين يبيعون الى مستهلكين نهائيين من الأشخاص الطبيعيين، أن يتبعوا نظامًا مبسطًا لاصدار الفواتير لا تظهر إسم الزبون وعنوانه ورقمه الضريبي، بناءً على موافقة مسبقة من الإدارة الضريبية المختصة.

المادة 5

تدخل في عداد المستندات المماثلة للفواتير، وتطبق عليها الأحكام التي تطبق على الفواتير، المستندات التالية:

- إيصالات أو إشعارات القبض حيث يتعذر إصدار فاتورة بالنسبة لبعض المهن التي يلتزم أصحابها بالسرية المهنية (طبيب، محامٍ..).

- إيصالات أو إشعارات الدفع الصادرة من قبل مستلم السلعة أو الحاصل على الخدمة، حيث يتعذر إصدار فاتورة من قبل مورد السلعة أو مقدّم الخدمة نظرا الى أنه خاضع لضريبة الدخل على أساس الربح المقدر أو معفى من هذه الضريبة وغير خاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- الكشوفات التي يُصدرها متعهدو الأشغال العامة وفقاً للأصول المتبعة عند تعاطيهم مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات

البلديات، شرط تضمينها جميع المعلومات التي تتضمنها الفاتورة بما فيها المعلومات المطلوب توافرها بالنسبة للعمليات الممولة من مصادر خارجية لا سيما:

. إسم الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية أو اتحاد البلديات المستفيدة من هذه العمليات،

. الجهة الممولة التي يتم تسديد الفاتورة من خلالها (الجهة المانحة أو المقرضة، موازنة الدولة أو البلدية)،

. تاريخ عقد التمويل ورقم واسم المشروع الممول من مصادر خارجية ونوع التمويل (قرض أو هبة)،

. توزيع نسب التمويل (مثلا 20% من الدولة اللبنانية و80% من الجهة الخارجية)،

. توقيع الجهة المعنية (اسم الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية أو اتحاد البلديات).

- الكشوفات التي يُصدرها متعهدو الأشغال الخاصة والتي تتضمن معلومات مشابهة لتلك التي يُصدرها متعهدو الأشغال العامة.

- العقود المحددة أدناه شرط أن تتضمن المعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة.

. عقود الإيجار.

. عقود البيع التي يتم بموجبها تسجيل عمليات بيع عقارية لدى دوائر السجل العقاري.

. عقود البيع التي تتم على منقول، نص القانون على تسجيل ملكيته.

. عقود التفرغ عن الحصص والأسهم والأوراق والأدوات المالية.

. عقود المخالصة وإبراءات الذمة التي يجري تصديقها أمام المراجع القضائية أو التحكيمية أو أمام كتاب العدل وتتم بموجبها تسوية على الحقوق والديون بعد وقوع نزاع بين الفريقين، المورد والزبون.

المادة 6

يتوجب على مؤسسات الملاحة الجوية، سواء كانت لبنانية أو أجنبية عاملة في لبنان، إصدار فواتير أو مستندات مماثلة للفواتير في ما يتعلق بعمليات بيع تذاكر السفر التي تتمّ مباشرة في مكاتبها، ويمكن لتلك المؤسسات إصدار فاتورة إجمالية يومية تتضمن المبيعات اليومية مفصلة بقيمة كل تذكرة.

كما يمكن لتلك المؤسسات إصدار فاتورة إجمالية دورية أسبوعية كل نهار إثنين عن الأسبوع السابق تتضمن المبيعات مفصلة بقيمة كل تذكرة بالنسبة لعمليات بيع تذاكر السفر عبر مواقعها الالكترونية.

أما بالنسبة للمبيعات التي تتم عبر وكالات السفر، فيعتبر الكشف الدوري الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وفقًا لنظام (BSP) باسم كل مؤسسة ملاحة جوية، بمثابة مستند ثبوتي للقيود المحاسبية لتلك المؤسسة ويقوم مقام الفاتورة، ويبقى على كل وكالة سفر موجب إصدار فاتورة أو مستند مماثل لها عن عمليات بيع تذاكر السفر.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويلغى أي نص مخالف له، لا سيما التعليمات رقم 2175/ص1 تاريخ 20/6/2012 .

بيروت في31 كانون الأول 2014 وزير المالية علي حسن خليل