تدخل في عداد المستندات المماثلة للفواتير، وتطبق عليها الأحكام التي تطبق على الفواتير، المستندات التالية:
- إيصالات أو إشعارات القبض حيث يتعذر إصدار فاتورة بالنسبة لبعض المهن التي يلتزم أصحابها بالسرية المهنية (طبيب، محامٍ..).
- إيصالات أو إشعارات الدفع الصادرة من قبل مستلم السلعة أو الحاصل على الخدمة، حيث يتعذر إصدار فاتورة من قبل مورد السلعة أو مقدّم الخدمة نظرا الى أنه خاضع لضريبة الدخل على أساس الربح المقدر أو معفى من هذه الضريبة وغير خاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- الكشوفات التي يُصدرها متعهدو الأشغال العامة وفقاً للأصول المتبعة عند تعاطيهم مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات
البلديات، شرط تضمينها جميع المعلومات التي تتضمنها الفاتورة بما فيها المعلومات المطلوب توافرها بالنسبة للعمليات الممولة من مصادر خارجية لا سيما:
. إسم الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية أو اتحاد البلديات المستفيدة من هذه العمليات،
. الجهة الممولة التي يتم تسديد الفاتورة من خلالها (الجهة المانحة أو المقرضة، موازنة الدولة أو البلدية)،
. تاريخ عقد التمويل ورقم واسم المشروع الممول من مصادر خارجية ونوع التمويل (قرض أو هبة)،
. توزيع نسب التمويل (مثلا 20% من الدولة اللبنانية و80% من الجهة الخارجية)،
. توقيع الجهة المعنية (اسم الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية أو اتحاد البلديات).
- الكشوفات التي يُصدرها متعهدو الأشغال الخاصة والتي تتضمن معلومات مشابهة لتلك التي يُصدرها متعهدو الأشغال العامة.
- العقود المحددة أدناه شرط أن تتضمن المعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة.
. عقود الإيجار.
. عقود البيع التي يتم بموجبها تسجيل عمليات بيع عقارية لدى دوائر السجل العقاري.
. عقود البيع التي تتم على منقول، نص القانون على تسجيل ملكيته.
. عقود التفرغ عن الحصص والأسهم والأوراق والأدوات المالية.
. عقود المخالصة وإبراءات الذمة التي يجري تصديقها أمام المراجع القضائية أو التحكيمية أو أمام كتاب العدل وتتم بموجبها تسوية على الحقوق والديون بعد وقوع نزاع بين الفريقين، المورد والزبون.