جميع التشريعات

قرار رقم 1 13/01/2015

تعديل رقم 622 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
13/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2015, ص. 166-167
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 13/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الاعلى للجمارك،

بناءً على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناءً على المرسوم رقم 11598 تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناءً على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولاسيما المادة 41 منه،

بناءً على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناءً على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولاسيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناءً على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناءً على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 42/ص، تاريخ 13 كانون الثاني 2015،

بناءً على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2015، الرامي الى اضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتباراً من الرابع عشر من كانون الثاني 2015 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 كانون الثاني 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي