المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239459/article/3/