النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 10/12/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادت اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4 من قرار رقم 296 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239465/article/4/