النص الكامل

مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 نافذ

المادة 5

المادة 5

شروط خاصة بالاعلان الالكتروني واللوحات الرقمية

5 - 1 يحظر وضع الاعلانات المتحركة التي يشتمل مضمونها على فيديو كامل الحركة.

5 - 2 يسمح بوضع اللوحات الالكترونية او الرقمية (LED) (بإستثناء اللوحات من الفئة (أ))، وهي تخضع لذات شروط الاعلانات الاخرى فتطبق عليها كافة احكام هذا المرسوم لجهة القياسات ومواقع التركيب والحقوق والواجبات والمحظورات.

5 - 3 الشروط الخاصة باللوحات الالكترونية او الرقمية (LED):

5 - 3 - 1 إن لوحات (LED) المركبة على الطرقات العامة حيث يراها سائقو السيارات يمكن ان تنشر اعلانات ثابتة او متحركة (Animation)

دون أن يشتمل مضمونها على فيديو كامل الحركة او اللمعان او الاضواء التحذيرية؛

5 - 3 - 2 يحظر تحويل لوحات ال (LED) الى شاشة تلفزيون؛

5 - 3 - 3 مدة كل اعلان على شاشات ال (LED) لا يمكن ان تكون اقل من 8 ثوان؛

5 - 3 - 4 يجب ان تكون اللوحة مزودة بجهاز يضبط الانارة بشكل لا يبهر نظر السائقين في الليل حيث لا يتجاوز معدل الضوء 5000 لوكس (لومنز/ م2) في وضح النهار، و2000 لوكس (لومنز/ م2) في الليل؛

5 - 3 - 5 تستثنى من هذه الشروط الصيدليات التي يحث لها فقط وضع شعار مهنة الصيدلية مع عبارة «صيدلية» دون اي اسم تجاري.

المادة 5 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239471/article/5/