جميع التشريعات

علم وخبر رقم 45 13/01/2015

تأسيس جمعية بإسم:«/Better Together خلينا سوا» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
45
التاريخ
13/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2015, ص. 196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 45 تاريخ 13/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 5/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «/Better Together خلينا سوا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4804 تاريخ 17/3/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «/Better Together خلينا سوا» مركزها: بيروت - شارع فليفل - العقار رقم 2771 القسم 29 - قرب صيدلية الفيحاء - ملك ليلى سليم. غايتها: 1 - تعزيز الفكر الايجابي في ظل الظروف الحياتية الضاغطة. 2 - تفعيل التلاقي والتواصل بين شرائح المجتمع. 3 - تنمية ثقافة التضامن والمساعدة بين المواطنين. 4 - تخفيف العزلة عن الذين يعانون من الوحدة بسبب هجرة الاولاد. 5 - تعزيز دور الثقافة والفنون في ارساء التوازن النفسي لمواجهة الصعوبات كافة. 6 - اعتماد النشاطات المتنوعة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والبيئية كوسيلة لتخطي الازمات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ليلى داود سليم فرح عصام الحاج وفاء حسين بري ساره محمود المدني الدفتردار سميره كامل نعماني سلامه محمد سهيل نعماني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى داود سليم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق