جميع التشريعات

علم وخبر رقم 74 15/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أصدقاء الأونروا» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
74
التاريخ
15/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2015, ص. 198-199
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 74 تاريخ 15/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الأونروا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10905 تاريخ 30/6/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الأونروا» مركزها: صيدا - شارع الأوقاف - العقار رقم 13 - القسم رقم 63 - بناية جمعية المقاصد - الطابق السادس. غايتها: 1 - تقديم العون والمساعدة وتأمين الدعم المالي من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لمشاريع الأونروا في لبنان. 2 - محاربة التسرب المدرسي والجامعي والعمل في المجتمعات الفلسطينية في لبنان (مخيمات اللاجئين) في سبيل محو الأمية. 3 - تعزيز المعرفة بالثقافة والتعليم، عبر الدعم المالي للطلبة الفلسطينيين في لبنان. 4 - تعزيز الصحة والغذاء، والعيش الكريم والبيئة السليمة، والمساعدة في تأمين فرص العمل، للفلسطينيين المقيمين في لبنان. 5 - إقامة دورات التأهيل والتدريب بما يضمن تمكين اللاجئين من العمل وخدمة المجتمع. 6 - إصدار الدراسات والأبحاث الإجتماعية والإقتصادية حول قضايا التنمية والعمل في المخيمات. 7 تمكين أعضاء المجتمعات الفلسطينية من المشاركة في العملية التنموية، وتشجيع وصقل المبادرات المحلية والتعريف بها في أسواق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين حسن هدى سمر هاني امين الخيري جمال احمد حسين حنين هاني امين الخيري احمد علي العاكوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي احمد علي العاكوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق