النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمنح الترخيص باستعمال آلة وسم الطابع المالي بموجب قرار من وزير المالية، ويحدد ضمن قرار الترخيص اسم المرخص له وعنوانه ورقمه الضريبي، نوع الآلة، رقم الهيكل، رقم الطابع وأنواع الصكوك والكتابات المرخص دمغها.

المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239492/article/2/