جميع التشريعات

قرار رقم 5 17/01/2015

إضافة عقارات وخزانات جديدة الى وضع المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية الممنوح لشركة «عيسى للبترول ش.م.ل.»

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
17/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2015, ص. 209
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 226 منه،

بناء على الأمر الإداري رقم واحد/91، تاريخ 28 حزيران 1991 (منح شركة «عيسى للبترول» في عمشيت وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية)، المعدل بالقرار رقم 34/2010، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 18 شباط 2010،

بناء على الطلبين المقدمين من شركة «عيسى للبترول ش.م.ل.» المؤرخين في 30 كانون الأول 2013 و14 تشرين الأول 2014،

وبعد موافقة وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 723/ص، تاريخ 15 أيلول 2014،

وبعد موافقة اللجنة المنصوص عنها في المادة 226 من قانون الجمارك،

بموجب المحضر المؤرخ في 20 تشرين الثاني 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1238 - 21590/2014 تاريخ 4 كانون الأول 2014،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُضاف العقارات رقم 437، 4162، 4114، 4116، 509، 511، 512 - عمشيت والقسم رقم 2 من العقار رقم 435 - عمشيت الى لائحة العقارات التي منحت عنها شركة عيسى للبترول وضع المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية، وتضاف الخزانات رقم 10، 11، 12 و13 القائمة على العقارين رقم 432 و435 - عمشيت، الى الخزانات المشمولة بهذا الوضع.

المادة 2

مادة 2: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي