إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 226 منه،
بناء على الأمر الإداري رقم واحد/91، تاريخ 28 حزيران 1991 (منح شركة «عيسى للبترول» في عمشيت وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية)، المعدل بالقرار رقم 34/2010، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 18 شباط 2010،
بناء على الطلبين المقدمين من شركة «عيسى للبترول ش.م.ل.» المؤرخين في 30 كانون الأول 2013 و14 تشرين الأول 2014،
وبعد موافقة وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 723/ص، تاريخ 15 أيلول 2014،
وبعد موافقة اللجنة المنصوص عنها في المادة 226 من قانون الجمارك،
بموجب المحضر المؤرخ في 20 تشرين الثاني 2014،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1238 - 21590/2014 تاريخ 4 كانون الأول 2014،
يقرّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تُضاف العقارات رقم 437، 4162، 4114، 4116، 509، 511، 512 - عمشيت والقسم رقم 2 من العقار رقم 435 - عمشيت الى لائحة العقارات التي منحت عنها شركة عيسى للبترول وضع المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية، وتضاف الخزانات رقم 10، 11، 12 و13 القائمة على العقارين رقم 432 و435 - عمشيت، الى الخزانات المشمولة بهذا الوضع.
مادة 2: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2015
الرئيس
العميد المتقاعد نزار خليل
عضو
كابي فارس
عضو
أحمد الحلبي