جميع التشريعات

قرار رقم 20 14/01/2015

تنظيم إستيراد المصارين المملحة والمجمدة

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
14/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2015, ص. 214-217
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 14/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على مطالعة لجنة تحليل المخاطر رقم 6803/6 تاريخ 22/12/2014،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدّد هذا القرار الشروط والمواصفات الواجب توافرها عند استيراد المصارين المملحة و/أو المجمدة.

المادة 2

مادة 2: تخضع كل مؤسسة راغبة في استيراد المصارين المملحة والمجمدة للتسجيل في مديرية الثروة الحيوانية/ دائرة التصدير والاستيراد الحيواني بموجب طلب تسجيل وفقاً للنموذج رقم (1) على أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:

1 - سجل تجاري يبين نوع التجارة المتداولة.

2 - افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع أو مصنع لمعالجة المصارين.

3 - افادة تسجيل صادرة عن مصلحة تربية وانتاج الحيوان خاصة بالمصانع.

المادة 3

مادة 3: يتم تقديم علم وخبر في دائرة التصدير والاستيراد الحيواني وفقاً للنموذج رقم (2) وذلك قبل السماح باستيراد المصارين المملحة و/أو المجمدة.

المادة 4

مادة 4: يتم استيراد المصارين المجمدة أو المملحة من دولة المنشأ مباشرة أو مروراً عبر دولة ثانية على أن ترفق الارسالية بالمستندات التالية:

1 . شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ متفق عليها بين البلدين أو مقبولة من قبل مديرية الثروة الحيوانية، يذكر فيها نوع الارسالية، الكمية، تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية، وطريقة الحفظ.

2 . شهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة تبين أن الشحنة مصدرة الى لبنان.

3 . فاتورة تجارية.

المادة 5

مادة 5: تخضع ارساليات المصارين المملحة والمجمدة للكشف الحسي في مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية للتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الشهادة الصحية المرفقة، ويحق لها ارسال عينات للتحليل المخبري عند الضرورة.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره ما عدا المادة الثانية منه حيث تعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 14/1/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب