المادة 6
مادة 6: تخضع جميع الارساليات للكشف الحسي على معابر الحجر الصحي البيطري الحدودية بعد التحقق من المستندات المرفقة والمطابقة قبل السماح بادخالها الى داخل الأراضي اللبنانية.
قرار رقم 21 تاريخ 14/01/2015 نافذ
مادة 6: تخضع جميع الارساليات للكشف الحسي على معابر الحجر الصحي البيطري الحدودية بعد التحقق من المستندات المرفقة والمطابقة قبل السماح بادخالها الى داخل الأراضي اللبنانية.
المادة 6 من قرار رقم 21 تاريخ 14/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239504/article/6/