المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 1142 تاريخ 18/12/2014 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 1142 تاريخ 18/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239516/article/4/