جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2632 16/12/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 139/أد تاريخ 2/12/1998 وتعديله برقم 29/أد تاريخ 26/2/2005 للجمعية المسماة:«الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والإجتماعي» مركزها: المنصورية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2632
التاريخ
16/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 55, 25/12/2014, ص. 5025-5026
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2632 تاريخ 16/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ 2/12/1998 وتعديله برقم 29/أد تاريخ 26/2/2005

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والإجتماعي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14220 تاريخ 8/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ 2/12/1998 وتعديله برقم 29/أد تاريخ 26/2/2005 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - إنّ غايات الجمعية هي تربوية إجتماعية ثقافية تتمثل بالمساهمة في: أ - العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس وجامعات ومهنيات ودور أيتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين ومستوصفات ودور للنشر والإعلام، وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقاً للإقتضاء، وعملاً بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. ب - العمل على التوعية الأخلاقية والإجتماعية والروحية، في ضوء تعاليم الكتاب المقدس، بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها. ج - القيام بأعمال الإغاثة ومساعدة الفقراء والمحتاجين بغض النظر عن العرق واللون والدين. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: إنّ غايات الجمعية هي تربوية إجتماعية ثقافية تتمثل بالمساهمة في: أ - العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس وجامعات ومهنيات ودور أيتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين ومستوصفات ودور للنشر والإعلام، وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقاً للإقتضاء، وعملاً بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. ب - العمل على التوعية الأخلاقية والإجتماعية والروحية، في ضوء تعاليم الكتاب المقدس، بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق