النص الكامل

قرار رقم 297 تاريخ 10/12/2014 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4 من قرار رقم 297 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239562/article/4/