النص الكامل

قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (27) التالي نصه: «27 - نسبة 60% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي مقابل القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القروض غير السكنية التي تستفيد من احكام «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2015 شرط: -ان لا تتعدى مدة القرض السنتين من ضمنها سنة فترة سماح كحد اقصى. -ان لا تتعدى قيمة القرض التشغيلي 10% من قيمة القرض المقابل الذي يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة أو القرض غير السكني الذي يستفيد من احكام «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11915 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239563/article/1/