النص الكامل

مرسوم رقم 1390 تاريخ 29/01/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 1390 تاريخ 29/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239567/article/2/