جميع التشريعات

علم وخبر رقم 133 30/01/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 809/أد تاريخ 11/9/1970 للجمعية المسماة: «منظمة الشباب التقدمي في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
133
التاريخ
30/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2015, ص. 357-358
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 133 تاريخ 30/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 809/أد تاريخ 11/9/1970،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منظمة الشباب التقدمي في لبنان» المتعلق بتعديل نظام الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1689 تاريخ 29/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نظام الجمعية المسماة: «منظمة الشباب التقدمي في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 809/أد تاريخ 11/9/1970 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 7/12/2014 المقترن بموافقة المؤتمر العام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق