المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية ورلد ليرنينغ انك» {World Learning, Inc} بانشاء فرع لها في لبنان. مركزه: سن الفيل - جسر الباشا - العقار رقم 1573 - القسمين 23 و 24 - سنتر الباشا - قضاء المتن. غايته: تعزيز المعارف والخبرات والتفاهم المتبادل بين سكان الولايات المتحدة الاميركية والبلدان الاجنبية، وتعليم الشعوب وتشجيعها وتقديم الدعم لها في السفر والدراسة والاقامة، والمشاركة القائمة على التجربة والاختبار مع شعوب من جنسيات مختلفة في بلدان اجنبية بالنسبة الى المشاركين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دراسة اللغات، الالتحاق بمعاهد التعليم وغيرها من وسائل ترسيخ العلاقات الاجتماعية الوطيدة. 2 - تأسيس وإدارة مؤسسة تعليمية لا تبغي الربح حيث يتمكن الطلبة من تحصيل التعليم العام والعالي بما في ذلك الجوانب الدولية ذات الصلة، توفير التجهيزات لتنظيم المحاضرات والصفوف والمعارض والإجتماعات العامة والبرامج والمؤتمرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، سعياً الى تطوير قضية التعليم ودوافعه، إعطاء التعليمات والتوجيهات في مواضيع مرتبطة بإعداد الأفراد للتحصيل العلمي الدولي والوظيفة والبحث والتدريب والجوانب الدولية للمجال التخصصي المهني وغيره من مجالات الدراسة، جمع واستلام وتوزيع معلومات مماثلة حسبما تبدو مفيدة في مسيرة توجيه الطلبة، منح الشهادات وشهادات الدبلوم وإفادات أخرى تشير الى إتمام الدراسة بجدارة لمن اصبحوا ملمين باختصاص او أكثر من الإختصاصات المقدمة. 3 - تنفيذ نشاطات في البلدان النامية تعزز الإمكانات الفردية والمؤسسية الأهلية في البلد المضيف بهدف معالجة المسائل الإجتماعية والصحية والسكانية والتعليمية والمؤسساتية والتكنولوجية والاقتصادية وغيرها من القضايا الشائكة من خلال تزويد المنظمات غير الحكومية والحكومات والكيانات الأخرى بالمساعدة الفنية، والتعليم، والتدريب وتخطيط البرامج والتطوير التنظيمي وطاقم العمل، وإدارة البرامج وخدمات مماثلة. 4 - إستلام وحيازة والتصرف في الملكية العقارية او الخاصة التي تقدم أو تمنح أو تورث أو توهب الى هذه المؤسسة من قبل اي شخص أو أشخاص، الإستثمار وإعادة الإستثمار وإدارة هذه الملكية والأرباح ذات الصلة بالطريقة التي يوصي بها الواهب أو حسبما يحدد المدراء من حين الى آخر. 5 - إستلام وحيازة والتصرف في الملكية التي يتم شراؤها بموجب الاحكام المنصوص عليها في كل سند إئتمان بشأن حيازة ملكية مماثلة وإدارتها والتصرف فيها، شريطة أن يعزز إستخدام هذه الملكية أغراض هذه المؤسسة. 6 - إجراء كافة الأمور الضرورية، التابعة أو الخاصة بإنجاز أي غرض من الأغراض أو تحقيق أي هدف من أهداف هذه المؤسسة، وممارسة كافة الحقوق والصلاحيات والإمتيازات الممنوحة حالياً أو فيما بعد بموجب القانون الى شركة تملك هذه الطبيعة ومؤسسة بموجب قوانين فيرمونت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. هيئة إدارة الفرع: - رنده شاكر ابو سليمان - خديجه عز الدين الزعزع - غريس اسكندر فتال ممثلة الفرع في لبنان: السيدة خديجه عز الدين الزعزع.