المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1350 تاريخ 22/01/2015 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1350 تاريخ 22/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239612/article/3/