النص الكامل

مرسوم رقم 1348 تاريخ 22/01/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة روباب محمد أديب الحاج حسين المولودة عام 1963 في دده (قضاء الكورة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /229/ من منطقة الشيخ طابا العقارية - السهل (قضاء عكار) باسم «المدرسة المشرقية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 22/01/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239616/article/1/