جميع التشريعات

اعلام رقم 11 27/01/2015

تعديل القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات)

النوع
اعلام
الرقم
11
التاريخ
27/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2015, ص. 372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 11 تاريخ 27/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2015،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: تم تعديل القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات) بحيث: 1 . الغي نص المادة الثانية من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: المادة الثانية: يعلق مجلس هيئة الاسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من اموال مادية او غير مادية، منقولة او غير منقولة، على التزام المنشئ بأحكام وشروط كل من القرارين التاليين: -قرار هيئة الاسواق المالية رقم 4 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالامتثال، -قرار هيئة الاسواق المالية رقم 5 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالتدقيق الداخلي. 2 . اضيفت مادة ثالثة الى القرار المذكور التالي نصها: «المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره». ثانياً: ربطاً القرار رقم 13 تاريخ 10 شباط 2014 (المتعلق بتسنيد الموجودات) بعد ان تم تعديله وفقاً لما جاء اعلاه.

بيروت في 27 كانون الثاني 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه