النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12:((1) عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015. مع مراعاة احكام قانون التجارة البرية اللبناني لاسيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى اي من الفئات (1) أو (2) أو (4) المذكورين اعلاه ان تعين على الاقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة، اما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب ان تعين على الاقل مفوضين خارجيين للمراقبة. على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه اعلام هيئة الاسواق المالية بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الاسواق المالية الاعتراض على اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 12 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239626/article/12/