جميع التشريعات

علم وخبر رقم 84 17/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رفيق العمر الخيرية» (Compagnon de vie) مركزها: الدوار - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
84
التاريخ
17/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 275-276
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 84 تاريخ 17/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رفيق العمر الخيرية» {Compagnon de vie} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15376 تاريخ 30/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رفيق العمر الخيرية» {Compagnon de vie} مركزها: الدوّار - الشارع الرئيسي - العقار رقم 58 - ملك بول موريس صقر - قضاء المتن. غايتها: 1 - مساعدة العجزة والمسنين والأطفال المشردين. 2 - مساعدة المعاقين. 3 - مساعدة ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شادي جرجش داغر - حسين احمد زلغوط - سوزي سيمون صليبا - سعد ادمون غصن - ريمون موسى عقل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين احمد زلغوط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق