جميع التشريعات

اعلام رقم 13 27/01/2015

إعلام متعلق بتعديل القرار رقم 5 تاريخ 14/8/2013 (المتعلق بالتدقيق الداخلي)

النوع
اعلام
الرقم
13
التاريخ
27/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2015, ص. 376-377
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 13 تاريخ 27/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2015،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: تم تعديل القرار رقم 5 تاريخ 14/8/2013 (المتعلق بالتدقيق الداخلي) بحيث: 1 . الغي نص المادة الاولى من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: المادة الاولى: تطبق احكام هذا القرار على الشركات التالية: الفئة 1: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها متداولة في الاسواق المالية المنظمة. الفئة 2: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح اجمالي الايرادات لديها بين ال 30.000.000.000 وال 100.000.000.000 ل.ل. (الثلاثين والمئة مليار ليرة لبنانية). الفئة 3: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة او غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويفوق اجمالي الايرادات لديها ال 100.000.000.000 ل.ل. (المئة مليار ليرة لبنانية). الفئة 4: الشركات التي ترغب بالتفرغ عن موجودات عائدة لها في نطاق عملية تسنيد تأخذ فيها صفة المنشئ. لا تنطبق احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان. 2 . الغي نص المادة الخامسة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: «المادة الخامسة: يمكن للشركات التي تنتمي الى اي من الفئتين (2) أو (4) المذكورة اعلاه ان تكلف مؤسسة متخصصة خارجية للقيام بأعمال التدقيق الداخلي كلياً او جزئياً (Outsourcing) على ان: تتأكد الشركة بشكلٍ وافٍ من كفاءة هذه المؤسسة، تتضمن اتفاقية التكليف نصاً صريحاً يحدد اطار هذا التكليف ويؤكد على مسؤولية الشركة كاملة عن حسن تطبيق احكام هذا القرار. تعلم الشركة هيئة الاسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام التدقيق الداخلي ويعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض». 3 . الغي نص المادة الثانية عشرة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي: «المادة الثانية عشرة: مع مراعاة احكام قانون التجارة البرية اللبناني لاسيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى اي من الفئة (1) أو (2) أو (4) المذكورة اعلاه ان تعين على الاقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة، اما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب ان تعين على الاقل مفوضين خارجيين للمراقبة. على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه اعلام هيئة الاسواق المالية بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الاسواق المالية الاعتراض على اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الاعتراض». على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ان تطلب من مفوضي المراقبة الخارجيين لديها اعداد تقرير سنوي لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيدها بأحكام هذا القرار». ثانياً: ربطاً القرار رقم 5 تاريخ 14/8/2013 (المتعلق بالتدقيق الداخلي) بعد ان تم تعديله وفقاً لما جاء اعلاه.

بيروت، في 27 كانون الثاني 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه