النص الكامل

اعلام رقم 5 تاريخ 14/08/2014 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره ((2) إن تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013). في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على انه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسباً، اختصار هذه المهلة والزام اي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 14 من اعلام رقم 5 تاريخ 14/08/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239632/article/14/